السيد علي البهبهاني
40
مقالات حول مباحث الألفاظ
حقائق المعاملات هي المفاهيم المنشئة العرفية دون الإنشاءات والشارع قرر بعضا كالبيع وأبطل بعضا كالربا واعتبر في بعض ما قرره شروطا وعند الشك في اعتبار شيء فيها أو في أسبابها شرعا يرجع إلى اصالة العدم لأن الشك ح يكون شكا في المانع بعد العلم بوجود المقتضى [ الثاني عشر ] « في الاشتراك والمجاز » الثاني عشر إذا استعمل اللفظ في موارد وتردد بين ان يكون مشتركا معنويا أو لفظيا وان يكون حقيقة في بعض ومجازا في بعض فالظاهر أنه مشترك معنوي لان دوران اللفظ مدار الجامع بين الموارد الكاشف عن اختصاصه به ثابت وارتباطه بكل من الموارد وضعا واستعمالا غير ثابت لان الثابت انما هو كونها موارد لاستعمال اللفظ واما ان كلا منها مستعمل فيه للفظ فلا فلا يحكم فيه بالاشتراك اللفظي لأنه فرع ثبوت وضعه لكل منها ولا بالحقيقة والمجاز لأنه فرع ثبوت استعماله في كل منها وإذا تردد الامر بين الاشتراك اللفظي والحقيقة في بعض والمجاز في آخر فالظاهر تقدم الثاني لان وضع اللفظ لاحد المعاني ح معلوم ولغيره غير معلوم مع جواز الاستعمال فيه بالعلاقة المصححة ولا يحتاج التجوز إلى مئونة زائدة على وجود العلاقة المصححة للاستعمال [ الثالث عشر ] « في استعمال المشترك » الثالث عشر لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد على أن يكون كل منها محلا للحكم ومحطا للنفي والاثبات ضرورة استحالة تعلق الاستعمال الواحد بمعنيين مختلفين استقلالا بان يكون كل منهما متعلقا